إن الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال :
تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً ، ثم توفيت الأم
وبقيت البنت ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج بأمها تزوج
امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت ،
بنت المرأة التي قد تزوجها والده فما حكم الزواج منها؟
الاجابه:
الجواب : يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ،
قال الله سبحانه وتعالى : -( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)-
(النساء: من الآية24) ، وليست البنت المذكورة من
المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة (1) .
المرجع:
(1) دروس وفتاوى الحرم المكي ، للشيخ ابن عثيمين جـ3 ص9/66..